مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
111
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - الإرشاد في موارد أخرى من الفقه : أ - إرشاد الحضري للبدوي في البيع ، فإنّه قد عدّ بعضهم من مكروهات التجارة إرشاد الحضري للبدوي إلى الادّخار والبيع على التدريج أو يرشده إلى السعر ( « 1 » ) . ( انظر : تجارة ) ب - أخذ الرشوة لإرشاد وإهداء أحد الخصمين ، فإنّهم قد عرّفوا الرشوة للقاضي بأنّها المال المأخوذ من أحد الخصمين أو منهما أو من غيرهما للحكم على الآخر أو إهدائه أو إرشاده في الجملة ( « 2 » ) . ( انظر : رشوة ، قضاء ) ج - إرشاد البغاة قبل قتلهم وذكر ما يزيل عنهم الشبهة ( « 3 » ) ، كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في حربهم بنفسه وبرسله حتى ذكر ما ذكر لهم جرياً على مذاقهم ، ولم يكتف بذلك حتى بدءوه بالحرب ، ففعل بهم ما فعل . وكذا ذكر الفقهاء أنّ الكفّار الحربيون لا يبدءون بالقتال مع عدم بلوغ الدعوة إليهم إلّا بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام ، وامتناعهم عن ذلك وعن إعطاء الجزية إن كانوا من أهلها ( « 4 » ) ؛ للروايات التي منها خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال : يا علي لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه ، وأيم اللَّه لأن يهدي اللَّه على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا علي » ( « 5 » ) . هذا ، مضافاً إلى الأصل وغيره بعد ظهور الأدلّة في الأمر بجهادهم وقتلهم كي يسلموا ، فلا بدّ من إعلامهم أنّ المراد ذلك لا طلب المال والملك ونحوهما مما يستعمله الملوك . د - وجوب إرشاد رؤساء الدول الإسلامية إذا عقدوا روابط مع الأجانب مضرّة بالمسلمين وموجبة للاستيلاء على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم أو لأسرهم السياسي ، ويجب إلزامهم بتركها ولو بالمقاومة المنفية ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 517 . جواهر الكلام 22 : 461 . ( 2 ) مستند الشيعة 17 : 70 - 72 . ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 334 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 51 - 52 . ( 5 ) الوسائل ب 10 من جهاد العدوّ ، ح 1 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 446 ، م 6 .